علي أصغر مرواريد
504
الينابيع الفقهية
وما في الانسان منه واحد ففيه الدية ، ومن الرقيق قيمته ، ومن الذمي ديته . الأصابع : وما كان عشرا كأصابع اليدين ففي كل إصبع عشر الدية ، وفي كل مفصل من أصابع اليدين ثلث ديتها إلا الإبهام فإن لها مفصلين فلكل منهما خمسون . وروي : أن دية الإبهام في اليد والرجل ثلث ديتهما ودية الأصابع الأربع ثلثاها . شفر العين : وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصفها . الشعر : وفي شعر رأس الرجل والمرأة واللحية إذا لم تنبت الدية كاملة ، وإن نبت اللحية ففيها ثلث الدية . ويؤجل شعر رأس سنة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل حكومة وفي شعر رأس المرأة مهر نسائها . ديات المنافع : وفي السمع والبصر والشم والكلام والعقل والبحح الدية كاملة . وفي نقصان ضوء العين بحساب ذلك ، فإن ادعاه في أحدهما اعتبر مدى ما يبصر من أربعة جوانب بعد سد الأخرى ، فإن تساوى صدق وإن اختلف كذب ثم تقاس الصحيحة فما كان بينهما أخذ بحسابه بعد الأيمان ، فإن ادعاه فيهما قيستا إلى عيني مثله في السن والبلد وألزم ضاربه ما بينهما بعد الأيمان ، فإن ادعاه وهما صحيحتان مفتوحتان حلف ستة أيمان ، وروي : اعتباره باستقبال عين الشمس بعينه فإن غمضهما كذب وإن فتحهما صدق . ويعتبر نقصان السمع من أحد الأذنين بضرب الجرس من أربعة جوانب وينظر مدى ما يسمع ، فإن تساوى صدق واستظهر عليه بالأيمان وإن اختلف كذب ، وفي دعوى ذهاب السمع كله الأيمان . فإن ادعى ذهاب الشم اعتبر بتقريب الحراق إلى أنفه ، فإن دمعت عينه ونحى